علي أكبر السيفي المازندراني
283
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
امكان أن يخطر بالبال مغايرتها لما نحن فيه الذي هو معنون بعنواني الربوي وغير الربوي ، فلا يكون من مصاديق ما اجتمع فيه الحرام والحلال ، إلّا أنّ العموم يشمله أيضاً . فيمكن الجواب عنه بأنّ هذه الرواية وردت بطريق صحيح آخر . وهو صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » « 1 » وبناءً على ما ورد في هذه الصحيحة من قوله : « فيه حلال وحرام » لا يرد الإشكال المزبور . فالأقوى في المقام ما سلكه السيد الماتن قدس سره من أنّ لكل بلد حكم نفسه مطلقاً .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 17 : 87 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 1 .